مرسوم تنفيذي رقم 10-332
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 10-332 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — مهام الخدمة العمومية
المادة 2
يمكن أن تضمن المدرسة عمليات تكوين لتحسين المستوى والبحث المطبق في مجال مناجمنت الموارد المائية وهذا لا سيما من أجل تسيير مختلف المصالح العمومية للمياه والتطهير.