مرسوم تنفيذي رقم 10-332
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 10-332 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — التسمية - المقر - الموضوع
المادة 2
تخضع المدرسة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة وتعد تاجرا في علاقتها مع الغير.