مرسوم تنفيذي رقم 10-332
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 10-332 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 28
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط يحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية للمدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية