مرسوم تنفيذي رقم 10-332
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 10-332 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 24
تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
- في باب الإيرادات :
- التخصيص الأولي،
- المساهمات المحتملة للدولة المتصلة بتنفيذ المدرسة لتبعات الخدمة العمومية،
- ناتج تقديم الخدمات،
- هبات ووصايا الهيئات الوطنية والدولية،
- القروض المبرمة،
- جميع الإيرادات الأخرى المتعلقة بنشاطها.
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.