الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 23
تخضع المدرسة لمراقبة الدولة التي تمارسها الهيئات والأجهزة المختصة في المراقبة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادّ ة 24 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
- في باب الإيرادات :
- التخصيص الأولي،
- المساهمات المحتملة للدولة المتصلة بتنفيذ المدرسة لتبعات الخدمة العمومية،
- ناتج تقديم الخدمات،
- هبات ووصايا الهيئات الوطنية والدولية،
- القروض المبرمة،
- جميع الإيرادات الأخرى المتعلقة بنشاطها.
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.