مرسوم تنفيذي رقم 10-332
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 10-332 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدّد دفتر الشروط هذا الحقوق والواجبات الخاصة بالمدرسة باعتبارها مؤسسة يمكن أن تكلف بتبعات الخدمة العمومية في مجال تسيير الموارد المائية.