مرسوم تنفيذي رقم 10-332
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 10-332 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — التسمية - المقر - الموضوع
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى "المدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية" يرمز لها ب "م.ع.م.م.م"، وتدعى في صلب النص "المدرسة"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.