مرسوم تنفيذي رقم 10-332
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 10-332 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 17
يتضمن المجلس البيداغوجي، الذي يرأسه المدير المكلّف بالتكوين على مستوى وزارة الموارد المائية، ما يأتي :
- المسؤول المكلّف بالتكوين على مستوى المدرسة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتعليم العالي،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتكوين المهني،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالفلاحة،
- أستاذان (2) بالمدرسة ينتخبهما زملاؤهما.