الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها، وتنهى عهدتهم حسب الأشكال نفسها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
و ينوبه العضو الجديد المعين إلى غاية نهاية العهدة.
المادّ ة 11 : يجتمع مجلس الإدارة، في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه، ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك إما بطلب من رئيسه عندما تقتضي مصلحة المدرسة ذلك وإما بطلب من ثلثي 2( / )3 الأعضاء على الأقل.
يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للمدرسة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن تقلص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفي حالة ع دم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولات مجلس الإدارة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادّ ة 12 : تحرر المداولات في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه الرئيس.
ترسل محاضر الاجتماع إلى وزير الموارد المائية خلال الشهر الذي يلي تاريخ كل اجتماع.