مرسوم تنفيذي رقم 10-331
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 10-331 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يحدد حدود محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز
الفصل الثاني — تحديد محيط حماية المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز
المادة 9
يجب أن يطلع مسؤول الأشغال صاحب المنشأة على جميع الأشغال المرخص بها قبل تنفيذها والمزمع إنجازها من طرف الغير بالقرب من المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز.