مرسوم تنفيذي رقم 10-331
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 10-331 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يحدد حدود محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 22
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة