مرسوم تنفيذي رقم 10-331
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 10-331 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يحدد حدود محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 18
يمكن تحويل المنشآت المنجزة من طرف الغير داخل محيط حماية منشآت المحروقات والكهرباء والغاز الثابتة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.