مرسوم تنفيذي رقم 10-331
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 10-331 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يحدد حدود محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز
الفصل الثالث — حماية المحيط حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز
المادة 13
في إطار المراقبة التقنية وزيارات التفتيش المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، فإن كل محاولة شغل لمحيط الحماية يتم إثباتها من طرف مصالح الولاية المكلفة بالطاقة أو من طرف صاحبها والتي تخالف أحكام هذا المرسوم والنصوص المتخذة لتطبيقه، يجب أن تبلغ للوالي المختص إقليميا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.