مرسوم تنفيذي رقم 10-331
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 10-331 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يحدد حدود محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز
الفصل الثالث — حماية المحيط حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز
المادة 12
تتولى مصالح الولاية المكلفة بالطاقة بالتعاون مع المالكين، كلّ في إطار صلاحياته، المراقبة التقنية وزيارات التفتيش خارج حيز المنشآت والهياكل الأساسية الثابتة، كما هو منصوص عليه في المادة 5 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه.