الفصل الأول — دراسة ملفات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز
المادة 9
ي سقط حق المستثم رين الفلاحي ين أو ورثتهم في حالة الوفاة الذين لم يودعوا ملفهم بتحويل حقوق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز، في الآجال رغم الإعذارات المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، يؤكدها محضر قضائي.
يصرّح بالإسقاط بقرار من الوالي ينشر في المحافظة العقارية.
المادّ ة 10 : تسترجع الأراضي والأملاك السطحية غير الممنوحة في الحالات المذكورة في المادة 8 (الفقرة 2) وفي المادة 9 أعلاه، بسعي من إدارة أملاك الدولة بكل الطرق القانونية.