الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 9
الشروط المالية للامتياز يمنح الامتياز مقابل دفع إتاوة سنوية تحدد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تدفع الإتاوة في أقساط في آجالها إلى صندوق مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا. يرسل المستثمر صاحب الامتياز دوريا إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية التبريرات المتعلقة بدفع الإتاوات.
يؤدي عدم دفع الإتاوة إلى الفسخ الإداري للامتياز.
حرر ب ................ في ........................
تم الاطلاع والمصادقة عليه توقيع المستثمر صاحب الامتياز المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية