الفصل الأول — دراسة ملفات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز
المادة 8
عند نهاية الدراسة من اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه :
- إذا تم قبول الملف المذكور، يرسله الوالي بدوره مرفقا بمحضر اللجنة إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للقيام بالشكليات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه،
- وإذا لم يقبل الملف المذكور، يعلم الوالي المعني بالملف، عن طريق رسالة معللة مع إرسال نسخة منها إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، برفض منح الامتياز. في هذه الحالة، يمكن للطالب تقديم طعن لدى الجهة القضائية ا لمختصة.