مرسوم تنفيذي رقم 10-326
· ج.ر عدد 79 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-326 مؤرخ في 17 محرم عام 1432 الموافق 23 ديسمبر سنة 2010، يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة
الفصل الأول — دراسة ملفات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز
المادة 5
يق وم الدي وان الوطني للأراضي الف لاحية بعد دراسة الملف، بشكليات توقيع دفتر الشروط المنصوص عليه في أحكام المادة 4 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، والمرفق في الملحق الثالث بهذا المرسوم. ويرسل هذا الملف إلى إدارة الأملاك قصد إعداد عقد الامتياز باسم كل مستثمر.