الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 3
التزامات المستثمر صاحب الامتياز زيادة على الالتزامات الملقاة على عاتق كل مستثمر فلاحي، يجب على صاحب الامتياز الاحترام الصارم لأحكام القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه، ولا سيما للالتزامات الآتية :
- يفترض في المستثمر صاحب الامتياز أن يكون مطلعا اطلاعا كاملا على قوام الأملاك الممنوحة له. ويجب أن يوفر الوسائل الكافية بهدف إعطاء مردودية للأراضي الفلاحية والأملاك السطحية الممنوحة له،
- يتعهد المستثمر صاحب الامتياز بما يأتي : * إدارة مباشرة وشخصية للمستثمرة، * الاعتناء بالأراضي الممنوحة والعمل على إثمارها، * المحافظة على الوجهة الفلاحية للأراضي، * ألا يستعمل مباني المستثمرة إلا من أجل أهداف ذات صلة بالنشاطات الفلاحية، * عدم تأجير الأراضي والأملاك السطحية المقامة فيها من الباطن، * التصريح بكل اتفاقات الشراكة التي يبرمها أو يلغيها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، * دفع مبالغ الإتاوة السنوية المستحقة للامتياز عند حلول آجالها، * سداد الرسوم والمصاريف الأخرى التي يمكن أن تخضع لها الأملاك طيلة مدة الامتياز، * إعلام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في كل وقت بكل حدث يمكن أن يؤثر على السير العادي للمستثمرة.