الفصل الخامس — كيفيات الشراكة لاستغلال الأراضي الممنوحة
المادة 26
يمكن المستثمر صاحب الامتياز إبرام كل اتفاق للش راك ة طبقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه.
يمكن أن يكون عقد الشراكة سنويا أو متعدد السنوات. ويجب أن يبين :
- هوية الأطراف و/أو اسم الشركة وكل المساهمين،
- مساهمة ك ل من الشريكين وبرنامج الاستثمار، / العدد 79 23 محرّم عام 1432 ه 29 ديسمبر سنة 2010 م
- توزيع المه ام والم سؤولي ات في ظل احترام المادة 22 من القانون رقم 10-03 الم ؤرخ في 5 رم ضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه،
- كيفيات المشاركة في نتائج الاستغلال وتقاسم الأرباح،
- مدة الشراكة التي لا يمكن أن تتجاوز مدة الامتياز المتبقية.
يتعين على الموثق المكلّف بشكليات اتفاق الشراكة، إعلام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بمجرد إعداد العقد.