مرسوم تنفيذي رقم 10-323
· ج.ر عدد 78 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-323 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الأول — الواجبات
المادة 12
يمنع على المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني تحرير أو طبع أو عرض أو نشر بأي شكل من الأشكال جرائد أو صحف دورية أو مناشير أو مطبوعات من شأنها الإخلال بالانضباط أو المساس بسمعة الأمن الوطني.