الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني › الفصل الخامس — سلك محافظي الشرطة › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 99
يرقى بصفة عميد شرطة :
1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين محافظي الشرطة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، محافظو الشرطة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تتوقف المشاركة في الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل للترقية إلى رتبة عميد شرطة على اجتياز بنجاح لدورة تكوين عال للشرطة درجة أولى، تحدد مدتها ومضمونها وكيفيات تنظيمها بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.