الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني › الفصل الخامس — سلك محافظي الشرطة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 97
زيادة على المهام الموكلة لعمداء الشرطة، يتولى العمداء الأوائل للشرطة مهام القيادة والدراسة والتحليل والمراقبة والتفتيش.
ويكلفون بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- ضبط الإشكاليات الأمنية عن طريق الكشف عن الرهانات وا لمخاطر،
- تحديد الأهداف العملياتية وترتيب الأولويات،
- دفع مسار المساعدة على اتخاذ القرار بإعداد الدراسات والتقارير،
- القيام بدراسات ترمي إلى تحسين تنظيم المصالح وسيرها وحسن أدائها،
- ضمان تنسيق ومتابعة ومراقبة كل المستويات العملياتية المكلفة بتأدية مهام الأمن الوطني،
- المساهمة في تطوير منظومة التكوين،
- المشاركة في التكوين.