الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني › الفصل الخامس — سلك محافظي الشرطة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 96
زيادة على المهام الموكلة لمحافظي الشرطة، يكلف عمداء الشرطة، تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، بمهام تصميم المخططات والتشكيلات الأمنية وتخطيط النشاطات وتحديد الوسائل والموارد الضرورية.
ويكلفون بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- إجراء تحاليل لإطار ممارسة العمل،
- تفتيش مصالح الشرطة ومراقبتها وتقييمها،
- تحديد النقائص وتصحيح الاختلالات،
- وضع مخطط الاتصال الداخلي والخارجي حيّز التنفيذ،
- الإشراف على صياغة التقارير المتعلقة بالنشاطات والحالات واعتمادها،
- المساهمة في إعداد برامج التكوين،
- المشاركة في نشاطات التكوين.