مرسوم تنفيذي رقم 10-322
· ج.ر عدد 78 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-322 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني › الفصل الرابع — سلك ضباط الشرطة › الفرع الثالث — الأحكام الانتقالية للإدماج
المادة 93
يدمج بصفة ملازم أول للشرطة، ضباط الشرطة وضباط الشرطة للنظام العمومي المرسمون والمتربصون. 20 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2010 م