الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني › الفصل الرابع — سلك ضباط الشرطة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 91
يمارس الملازمون الأوائل للشرطة تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، مهام حفظ واستتباب النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات.
وتوكل لهم مهام القيادة والتنسيق والمراقبة.
ويكلفون بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- ممارسة الصلاحيات المتعلقة بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية، / العدد 78 20 محرّم عام 1432 ه 26 ديسمبر سنة 2010 م
- إدارة فرق التحقيق والتدخل،
- معالجة المعلومات وتحليلها،
- إدارة النشاطات المتعلقة بالشرطة الجوارية،
- المشاركة في نشاطات التكوين.