الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني › الفصل الثالث — سلك مفتشي الشرطة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 85
زيادة على المهام الموكلة لمفتشي الشرطة، يكلف المفتشون الرئيسيون للشرطة تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، لا سيما بما يأتي :
- ممارسة الصلاحيات المتعلقة بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية عند حصولهم على هذه الصفة،
- مساعدة ضابط الشرطة القضائية في إطار التحقيقات والتحريات بالنسبة لأعوان الشرطة القضائية،
- قيادة فرق التحقيق والتحري والتدخل،
- التحقق من مطابقة تشكيلات الأمن والآمان والمراقبة،
- اقتراح التدابير الكفيلة بتحسين مناهج العمل،
- المشاركة في نشاطات التكوين.