مرسوم تنفيذي رقم 10-322
· ج.ر عدد 78 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-322 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني › الفصل الثاني — سلك حفاظ الشرطة › الفرع الثالث — الأحكام الانتقالية للإدماج
المادة 81
بغض النظر عن أحكام المادة 74 من هذا المرسوم، يدمج بصفة حافظ شرطة، أعوان النظام العمومي ومحققو الشرطة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية في أسلاك الأمن الوطني، عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم.