الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني › الفصل الثاني — سلك حفاظ الشرطة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 77
زيادة على المهام الموكلة لحفاظ الشرطة، يقوم الحفاظ الأوائل للشرطة تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، بمهام التأطير والتنسيق والمراقبة.
ويمارسون في ميدان اختصاصهم، السلطة السلّميةعلى حفاظ وأعوان الشرطة.
ويكلفون بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- الحرص على تطبيق توجيهات وتعليمات السلطة السلّمية،
- القيام بالبحث وجمع المعلومات والتحقق منها،
- المشاركة في نشاطات التكوين. 20 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2010 م