الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثامن — الانضباط
المادة 65
بغض النظر عن أحكام المادة 163 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تصنف العقوبات التأديبية التي يمكن تسليطها على موظفي الشرطة حسب جسامة الأخطاء المرتكبة، إلى أربع (4) درجات :
1 - الدرجة الأولى :
- التنبيه،
- الإنذار الكتابي،
- التوبيخ،
2 - الدرجة الثانية :
- التوقيف عن العمل من يوم واحد(1) إلى ثلاثة
(3) أيام،
- الشطب من جدول الترقية في الدرجة لمدة سنة.
3 - الدرجة الثالثة :
- التوقيف عن العمل من أربعة (4) إلى ثمانية
(8) أيام،
- التنزيل من درجة واحدة (1) إلى درجتين(2).
4 - الدرجة الرابعة :
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،
- التسريح.