مرسوم تنفيذي رقم 10-322
· ج.ر عدد 78 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-322 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — التكوين
المادة 56
يتم تكوين موظفي الشرطة :
- إما بمبادرة من الإدارة،
- وإما بطلب من موظف الشرطة، بعد التأكد من توافق ذلك مع حاجة المصلحة.