مرسوم تنفيذي رقم 10-322
· ج.ر عدد 78 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-322 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — حركة نقل الموظفين
المادة 54
تعد السلطة التي لها صلاحية التعيين مخطط التحويل مع مراعاة :
- احتياجات وضرورات المصلحة،
- التوزيع المتوازن للتعداد،
- فترات النشاط،
- الأغراض الشخصية.