مرسوم تنفيذي رقم 10-322
· ج.ر عدد 78 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-322 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الأول — الواجبات
المادة 36
يتعين على موظفي الشرطة التصريح لدى السلطة السلمية التي يخضعون لها بكل هبة أو مكافأة بما ف ي ذلك ذات الطابع التش ريفي، أيا كانت طبيعت ها ومهما ك ان شكلها، الممنوحة لهم من أشخ اص طبيعي ين أو معنويين، جزائريين كانوا أم أجانب.