مرسوم تنفيذي رقم 10-322
· ج.ر عدد 78 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-322 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الأول — الواجبات
المادة 29
لا يحق لموظفي الشرطة مهم ا كانت وض عيتهم الق انوني ة الأساس ي ة، ال ت رشح لع ه دة سياسية انتخابية في هيئة وطنية أو جماعة إقليمية.