الباب الخامس — أحكام خاصة
المادة 138
يمكن أن يستدعى موظفو الشرطة التابعون للأسلاك المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص إلى تولي المهام الخاصة المتعلقة بمناصب الشغل الآتية :
- حراق،
- قيم الأسلحة،
- دراج،
- عون التركيبة الموسيقية،
- طيار اختبار،
- طيار،
- تقني طيران،
- مستغل الكاميرا المحمولة جوا،
- مستغل تجهيزات التحكم عن بعد،
- مراقب أجهزة الإرسال،
- مستغل أجهزة الإرسال،
- مستغل جهاز الاتصال المشفر،
- مستغل جهاز المراقبة عن بعد،
- مستغل جهاز التيلكس والرسائل الإلكترونية،
- سائق آلات تدخل الشرطة،
- سائق مركبات حماية الشخصيات،
- سائق مركبات الشرطة،
- مروض كلاب،
- خيال،
- تقني في مسرح الجريمة،
- عون قياس القامة،
- مختص تقني في فن الكتابة،
- محلل في مجال الشرطة التقنية والعلمية.
يمكن أن تكون قائمة مناصب الشغل المتخصصة محل تعديل أو تتميم عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.