مرسوم تنفيذي رقم 10-322
· ج.ر عدد 78 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-322 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثالث — أحكام انتقالية
المادة 133
يعين بصفة مكون من الدرجة الثانية، موظفو الشرطة المعينون بانتظام في المنصب العالي لمكون طبقا لأحكام المادة 105 من المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، الممارسون لمهام تكوين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأقل إلى أسلاك ضباط الشرطة.