الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 120
يكلف مسؤولو المنظومات المعلوماتية بإدارة وتنسيق ومراقبة جميع المهام المتصلة بتصميم وتشكيل بنية البرامج المعلوماتية القاعدية بغرض تطوير التطبيقات المتعلقة بمجالات نشاطات الأمن الوطني.
ويضمنون الانسجام بين العديد من البرامج المعلوماتية أو البرمجيات وكذا مراقبة ظروف استغلالها.
ويشاركون، زيادة على ذلك، في مهام التدقيق والاستشارات والأبحاث الخاصة بتطوير المنظومة المعلوماتية للأمن الوطني. 20 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2010 م