مرسوم تنفيذي رقم 10-322
· ج.ر عدد 78 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-322 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 119
يكلف مسؤولو أمن الشبكة بضمان استمرارية تشغيل منظومة إرسال المعلومات طبقا لهندسة شبكات الأمن الوطني.
ويراقبون، زيادة على ذلك، أداءات الموارد وجاهزيتها وأمنها وكذا ظروف استغلالها وصيانتها والولوج فيها.
و يشاركون في عمليات تدقيق المعلوماتية والاستشارات الخاصة باستراتيجيات وضع شبكات الإعلام الآلي للأمن الوطني وتطويرها واستغلالها.