مرسوم تنفيذي رقم 10-322
· ج.ر عدد 78 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-322 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 118
يشارك مسؤولو قواعد المعطيات للأمن الوطني في تصميم وتصور منظومة تنظيم المعلومة وأنظمة تسييرها.
ويضمنون الاستغلال الأمثل والوحدة والانسجام بين مختلف قواعد المعطيات المتعلقة بمهام ونشاطات الأمن الوطني.
ويشاركون، زيادة على ذلك، في كل مشروع لتصميم البرامج المعلوماتية التي يبادر بها الأمن الوطني وتحليلها وصيانتها وتطويرها.