الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 114
يكلف المدربون العاملون في مؤسسات التكوين والمصالح غير الممركزة للأمن الوطني، من الناحية التطبيقية، بوضع حيز التنفيذ ومتابعة إنجاز البرامج التكوينية المتعلقة بمجال الأسلحة والرماية والتدريب شبه العسكري وكذا كل مجال آخر متصل بنشاطات ومهام الأمن الوطني ومتابعة إنجازها. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ويك ل فون به ذه الصفة، كل حسب ميدان نشاطه، لا سيما بما يأتي :
- ضمان التدريب التقني والتطبيقي في مجالات التكوين للأمن الوطني وفق برامج التكوين المقررة،
- ضمان تحضير مادة وأدوات العمل والدعائم البيداغوجية واللواحق اللازمة لإنجاز البرامج التكوينية،
- المشاركة في التقييم الدوري للمتمرنين بالاتصال مع مكونيهم،
- التأكد من احترام قواعد الانضباط العام وتعليمات الوقاية والأمن.