الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 113
يكلف المكونون من الدرجة الأولى العاملون في مؤسسات التكوين، بالتكوين القاعدي المتخصص وتحسين مستوى وتجديد معلومات موظفي الشرطة المنتمين لأسلاك أعوان وحفاظ ومفتشي الشرطة.
ويكلفون بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- ضمان التكوين في المهن والتخصصات المتصلة بأسلاك أعوان وحفاظ ومفتشي الشرطة،
- المشاركة في إعداد البرامج التكوينية والوثائق الملحقة بها،
- المشاركة في تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية وسيرها،
- المشاركة في أشغال الدراسات والبحوث التقنية والبيداغوجية.