الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 112
يكلف المكونون من الدرجة الثانية العاملون في مؤسسات التكوين، بالتكوين القاعدي المتخصص وتحسين مستوى وتجديد معلومات موظفي الشرطة المنتمين لسلكي الضباط ومحافظي الشرطة.
ويكلفون بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- ضمان التكوين في المهن والتخصصات المتصلة بسلكي الضباط ومحافظي الشرطة،
- المشاركة في إعداد البرامج التكوينية والوثائق الملحقة بها،
- المشاركة في تنظيم وسير المسابقات والامتحانات المهنية،
- المشاركة في أشغال الدراسات والبحوث التقنية والبيداغوجية.