الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 109
تطبيقا للمادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا، بعنوان الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، كما يأتي :
أ - بعنوان التكوين :
1 - مكون المكونين،
2 - مكون درجة ثانية،
3 - مكون درجة أولى،
4 - مدرب،
5 - ممرن.
ب - بعنوان الشرطة التقنية والعلمية :
1 - مكلف بالخبرة في الشرطة التقنية والعلمية.
ج - بعنوان وحدة الطيران :
1 - طيار ربان.
د - بعنوان الإعلام الآلي :
1 - مسؤول قواعد المعطيات الأمنية،
2 - مسؤول أمن الشبكة،
3 - مسؤول المنظومات المعلوماتية.