الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني › الفصل السادس — سلك مراقبي الشرطة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 106
زيادة على المهام الموكلة لمراقبي الشرطة، يتولى المراقبون العامون للشرطة مهام التدقيق والاستشراف وتسيير الأزمات.
ويكلفون بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- دراسة الحصائل وتحليلها وتقييمها،
- إدارة الدراسات الاستراتيجية المتعلقة بالأمن الوطني وإعدادها،
- القيام بعمليات تدقيق التسيير،
- تصميم المناهج الضرورية لتحسين التنسيق بين المصالح واقتراحها،
- القيام بإحكام أنظمة التقييم والرقابة،
- إنجاز الدراسات الاستشرافية،
- اقتراح أنظمة المواكبة وتسيير الأزمات.