الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني › الفصل الخامس — سلك محافظي الشرطة › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 100
يرقى بصفة عميد أول للشرطة :
1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين عمداء الشرطة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، عمداء الشرطة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تتوقف المشاركة في الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل للترقية إلى رتبة عميد أول للشرطة على اجتياز بنجاح لدورة تكوين عال للشرطة درجة ثانية، تحدد مدتها ومضمونها وكيفيات تنظيمها بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.