المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة السياحة والصناعة الفرع الأول الإدارة المركزية الاعتمادات المخصصة (دج) التقليدية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط....................................... 12.000.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 12.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية........................................................ 260.000 مجموع القسم الثالث 260.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية 12.260.000 قرارات، مقرّرات، آراء