مرسوم تنفيذي رقم 10-321 · ج.ر عدد 77 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-321 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.