مرسوم تنفيذي رقم 10-321
· ج.ر عدد 77 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-321 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة 2
يخ صص لميزاني ة س نة 2010 اع ت م اد ق دره اثنا عش ر مليونا ومائت ان وس تون ألف دينار 12.260.000( دج) ي قيّ دفي ميزانية تسي ير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.