المادة 4
تعدل أحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 21 : تتكون اللجان التقنية للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة مما يأتي :
- رئيس منتخب من بين رؤساء غرف التجارة والصناعة،
- أعضاء يعينهم رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بناء على اقتراح من رئيس اللجنة التقنية، من بين أعضاء الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- أعضاء شركاء في الغرفة لا يفوق عددهم عدد الأعضاء المنتخبين،
- مقرر اللجنة التقنية يختار من بين مستخدمي الغرفة الدائمين.
يستمر رؤساء اللجان التقنية للغرفة في تولي عهدة الرئاسة في غرفة التجارة والصناعة لكل منهم".