المادة 2
تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 8 : تتكون الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة مما يأتي :
- رؤساء ونواب رؤساء غرف التجارة والصناعة،
- المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- مديري غرف التجارة والصناعة،
- الأعضاء الشركاء الذين يمثلون على الصعيد الوطني، الإدارات العمومية والهيئات العمومية التي تخص مهامها نشاط الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
يحدد النظام الداخلي للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة قائمة الأعضاء الشركاء الذين يكون حضورهم استشاريا من بين الممثلين على الصعيد الوطني للإدارات والهيئات العمومية ومنظمات أرباب العمل التي تخص مهامها نشاط الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وكذا الخبراء المعترف بهم.
يمكن الجمعية العامة أن تستشير كل شخص ترى مساهمته مفيدة لها في أشغالها".