مرسوم تنفيذي رقم 10-318
· ج.ر عدد 77 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-318 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يحدد كيفيات منح امتياز استع مال الم وارد المائ ية في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطي ئة التج دد وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق به
المادة 8
الامتياز مؤقت وقابل للفسخ، وه و شخصي وغير قابل للتنازل عنه، ولا يمك ن أن يك ون موضوع كراء للغير وإلا وقع تحت طائلة الفسخ.
يمكن أن يفسخ الامتياز حسب الشروط المحددة بدفتر الشروط النموذجي، في حالات عدم احترام أحكام قرار منح الامتياز أو أحكام دفتر الشروط الخاص.